رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


برلماني يقترح قانون لشهداء ومصابي الجيش والشرطة

5-8-2017 | 12:25


أكد النائب محمود نبيه عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية أنه أعد اقتراح بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة لتقديمه فى بداية دور الانعقاد الثالث لكي يتم مناقشته خلال هذا الدور.

وأشار نبيه، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر.

وأضاف النائب، أنه لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة ، خاصة الدعم المادي، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس وبالروح، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التى تضمن لهم هذا الأمر من خلال هذا المشروع الذى يتكون من (5 مواد).

وبين أن نص فى المادة الأولى على (يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلي، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئي، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة).

وأشار إلى أن فى المادة الثانية ينص على ( يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها).

واستطرد وفى المادة الثالثة ينص على (تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوجا، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف).

وفى المادة الرابعة ينص على (تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية).

وفي المادة الخامسة ينص على (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).