مستشارك القانونى .. ياسمين كفافى
ياسمين كفافى - محامية بالاستئناف العالى و مجلس الدولة
[email protected]
هل تواجهين مشكلة قانونية، ولا تعرفين الطرق السليمة للتعامل معها دون الحاجة إلى اللجوء إلى خبير قانونى؟
« حواء » تساعدك فى حل أى مشكلة قد تواجهينها من خلال المستشارة القانونية ياسمين كفافى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، فقط ما عليك سوى إرسالها إلينا ونحن نقدم لك العلاج مجانا.
- تزوجت منذ 15عاما، وأنجبت ثلاثة أبناء، ومنذ عدة أشهر اكتشفت أن زوجي تزوج بأخرى، فهل يحق لى طلب الطلاق للضرر؟ وهل يسقط ذلك حقى فى المطالبة بنفقة المتعة؟
ع . م الإسكندرية
فى البداية أود أن أؤكد على حقك فى رفع دعوى طلاق على زوجك لوقوع ضرر عليك بسبب زواجه من أخرى، لكن فى هذه الحالة لا يحق لك المطالبة بنفقة المتعة، لأن الطلاق للضرر يسقط حق المرأة بها، حيث اشترط القانون أربعة شروط لحصول المرأة على نفقة المتعة وهى:
ـ أن تكون الزوجة مدخولا بها على أساس عقد زواج صحيح.
ـ وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه، سواء كان رجعيا ويكون ذلك فى الطلقة الأولى أو الثانية لكن قبل انقضاء العدة، أو بائنا بينونة صغرى أى بعد انتهاء العدة فيجوز له مراجعتها بعقد ومهر جديدين، أو بينونة كبرى وهى الطلقة الثالثة وبعدها لا يجوز له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج بآخر ثم تطلق منه.
ـ أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
ـ ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
وبناء على هذه الشروط لا يطالب الزوج بدفع نفقة المتعة لأن الطلاق تم بناء على طلب منك.
***
- تزوجت منذ 7 سنوات، ورزقت بطفلين، لكن بعد عدة سنوات نشأت مشكلات بينى وزوجى فطلبت منه الطلاق لكنه رفض وقام بطردى من المنزل أنا وابنّى، فما هى حقوقي وطفلي حال رفعى قضية خلع، وهل يمكننى استرداد شقة الزوجية؟
ت . س القليوبية
أولا فى قضية الخلع يجب أن تردى لزوجك المهر الذى دفعه لك فى بداية الزواج وتم توثيقه بعقد الزواج، وأن تتنازلي عن نفقة المتعة ومؤخر الصداق، لكن هذا لا يسقط حق أولادك على أبيهم فى المسكن والنفقة، فطبقا للشرع والقانون هو ملزم بالإنفاق عليهما طوال فترة الحضانة، أما عن حقك فى مسكن الزوجية فيحق لك رفع قضية تمكين من شقة الزوجية باعتبارك حاضنة.
***
- توفي والدى عن ابنتين وزوجة وعم وجده، فكيف تقسم تركته وفقا للشرع؟
م . ن القليوبية
يقول الله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"، وعلى ذلك فحقك وأختك الثلثين، والأم الثمن، والجده السدس، أما العم فيأخذ الباقي تعصيبا لعدم وجود ابن يحجب الميراث.