رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


لجنة البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري

19-10-2022 | 15:36


النائب علاء عابد

محمد حبيب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون الجديد نص على إجراء تعديلات جوهرية في كافة القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة النقل النهري الحالية.

ووفقا للقانون، تتولى الهيئة العامة للنقل النهري مهام إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومنحت الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سريان تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، لحين انتهاء مدته القانونية، كما أن لهيئة النقل النهري الحق في إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، لتنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر المياه الداخلية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، في نفس الوقت أشركت وزارة السياحة في صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عملها عائمة مائية في نهر النيل.

وأجازت المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة، والحق في طلب تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لاستخدامها في شئونها، والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

وخصت مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، دون غيره الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع.

وللهيئة أيضًا حق إصدار تراخيص المهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضحت المذكرة، أن هيئة النقل النهري، هي الجهة صاحبة الحق في تحديد المواصفات والشروط الخاصة المطلوب توافرها في الوحدات وفترة مزاولتها للعمل، لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة في أغراض السياحة، ويختص الوزير دون غيره بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة من التراخيص والرسوم المقررة عليها.

كما خصت بنود المذكرة الإيضاحية لقانون النقل النهري، وزير النقل بإصدار معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية، بجميع معداتها بما فيها الآلات والمولدات، وكذلك رسم الحمولة السنوي، ورسوم تراخيص المراسي والموانئ، وطبيعة عملها.

ومنحت نصوص القانون الأولية، هيئة النقل النهري حرية إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، لكافة المستثمرين سواء أجانب أو مصريين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بحسب طبيعة كل مشروع، ومنح الإدارة والتشغيل للمستثمرين المصريين والأجانب لفترة من 5 إلى 15 عامًا.

وأوجبت ألا تقل مدة منح الالتزام عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 15 عامًا تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز، أو إتمام أعمال التطوير، وعلى الجهات المعاونة للهيئة النقل في هذا الأمر، إبداء الرأي في منح الالتزام من عدمه خلال شهر من تاريخ تلقي إخطارًا رسميًّا من المستثمر رغبته في المشروع.

وأوضح مشروع القانون، أن يكون للهيئة موازنة تُعَدّ على نمط الموازنة العامة للدولة، ويكون لها حساب خاص ضمن الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، تودع فيه مواردها، ويتم التنسيق بين وزيري المالية، والنقل، على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة، ويرحَّل باقي الفائض من الموارد في سنة مالية إلى أخرى.