رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سامح عاشور: «الإجراءات الجنائية» لم يتضمن الاستحقاقات الدستورية

9-8-2017 | 18:56


طالب سامح عاشور نقيب المحامين، بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب القانون ولا يمنع ان يكون مرتبط بالمناخ التشريعي السابق عليه فى المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة.

وقال: «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية»، متابعا: “فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، ومنها ما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، والتشريعات التي يجب ان نعود بها للدستور، الدستور يحتاج حتى الآن إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعاءه وتطبيقه، نحن أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم لنصوص تشريعية.

وضرب النقيب على سبيل المثال ثلاث نصوص دستورية منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد للقول السابق على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.

وأوضح نقيب المحامين "وبشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص ايضا المادة 198 من الدستور التي تتحدث والتى لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن انها للمحامين ولكنها ايضا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن أن يكون له دفاع كفء يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويستطيع أن يستخلصها”.

وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا ... ، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة وأصبح الدستور الآن هو الذى يحميها ونقله لهذه الحماية واصطحابها إلى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والاهانة، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الاحوال.

وأكد أن “هذا النص يجب أن يؤكد فى كل جرائم الجلسات الموجودة سواء جنايات أو جنح ، نرى أن المشروع يتحدث عن أن القاضي من حقه أن يتخذ الإجراءات ويحبسه 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور أو قانون المحاماة التى أصبحت فى هذا الشأن من النظام العام بمعني ان المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة فى قانون المحاماة إلى مواد من النظام العام، بمعنى أنه لا يجوز أن يرخص لأحد سواء قاضٍ أو نيابة أنه احتمالية أن يفعل ذلك أو لايفعل”.

وأكد: “نحن الآن فى إطار المشاكل العملية التي تحدث عنها او التي سيتحدث عنها زملائي من شهادة الشهود فى الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف منهم بمعرفة المحكمة فى انها يمكنها الاستغناء عنهم، وأيضا المادة 18 تحتاج المراجعة فى اعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والاموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية ، يأتي منها المفارقة فى الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد اول يتعلق من الاصابة الي العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3”.