رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر

20-11-2022 | 15:20


مجلس النواب

محمد حبيب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة، بتاريخ الأول من أكتوبر الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي: التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه.

ويأتي مشروع القانون ليحقق تطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، وأخرى تتعلق بآلية التعيين بوظيفة (معلم مساعد)، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019.

وقد راعى مشروع القانون الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى) تُستبدل عبارة "الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016" بعبارة " نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978"، وعبارة "الخدمة المدنية" بعبارة " نظام العاملين المدنيين بالدولة"، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

(المادة الثانية) يُستبدل بنص المادتين 93 مكرراً (3) بند2، و93 مكرراً (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، النصان الآتيان:

مادة 93 مكرراً (3) بند (2): 

"2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة) تأهيل تربوى، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى".

مادة 93 مكرراً (4) : يكون شغل وظيفة " معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.

ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (مُعلّم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

(المادة الثالثة) يُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكرراً (6)، يكون نصها كالآتى:

مادة 93 مكرراً (6) فقرة ثانية: ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها.

(المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.