ما حكم القانون في زواج القاصرات بعقود عرفية؟.. خبير يجيب
أثارت واقعة فتاة الشرقية التي أثبتت التقارير الطبية عذريتها بعد أن طعنها زوجها في شرفها وطلقها ظلماً يوم الصباحية، قضية زواج القاصرات وموقف القانون من عقود الزواج غير الموثقة المعروفة بـ«العقود العرفية».
من جهته أوضح أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني أن القانون حدد سن الزواج بعمر 18 سنة وفق ما تنص عليه المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لعام 1994، وكذلك جرم الدستور زواج القاصرات التي لم يبلغن سن 18 عاماً، إلا أن البعض يلجأ بالتحايل على القانون بعقد غير موثق ويقوم بتزويج الفتيات قبل بلوغ السن القانوني بعقود عرفية، ويتوهم أنه يثبت حقوق الفتاة القاصر المادية بحصوله على إيصالات أمانة موقعة من العريس بينما الواقع أن القاصر المتزوجة عرفياً تخسر كافة حقوقها المالية فضلاً عن تعرض ولي أمرها للمساءلة القانونية بتهمة تزويج القاصر.
وأضاف محفوظ في حالة الزواج العرفي لا يوجد تجريم واضح وعقوبة قانونية على التحايل في سن طرفي الزواج بموجب العقد غير الموثق، ولكن إذا تم الزواج بموجب عقد رسمي اثبت فيه سن مخالف للحقيقة فيعتبر ذلك تزوير، ويخضع فاعله لنص المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهي تعاقب الوالدين والزوجين على الزواج قبل السن المحدد وفقاً للقانون ويتعرض كذلك المأذون لعقوبة مغلظة تصل إلى 5 سنوات فضلاً عن العزل من وظيفته.
وحذر المستشار القانوني من مخاطر عقود الزواج العرفي لما تسببه من ضياع لحقوق الزوجة القاصر حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها". وبالتالي فلا يوجد حقوق مالية ناجمة عن هذا الزواج العرفي..