وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم ، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، على المادة الثالثة المنظمة للمخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.
وتقضي المادة الثالثة، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الاتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
كما وافق مجلس الشيوخ، على البند "11" من المادة الثانية من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتى تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومن بينها "المدافن الخاصة" المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة.
وأوضحت المادة أنه يجب توافر الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.