ألزمت محكمة القضاء الإدارى الدائرة 10 تعويضات بمجلس الدولة، وزير الداخلية بدفع تعويض مادى قيمته 108 آلاف جنيه للمواطن محمود السيد الدسوقى، تعويضاً عن فترة حبسه التى بلغت 10 سنوات بالسجون.
وكان المدعى طالب بتعويض مادى جراء ما وقع فى نفسه من أضرار نفسية ومالية طوال فترة احتجازه، وأضافت الدعوى أنه تم اعتقاله منذ عام 1993 حتى عام 2003 دون أن يكون مشتبها فيه أو يمثل خطورة على الأمن العام، الأمر الذى يجعل من قرار الاعتقال مخالفا لقانون الطوارئ الذى لم يجز الاعتقال إلا بأدلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تنص على أن لرئيس الجمهورية متى أعلن حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي جميع التدابير التي تلزم للأمن، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال والإقامة والمرور بالشوارع فى أوقات محظورة، والقبض على المشتبه بهم أو اعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن والتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة أنه لما كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك مقيدا بأن يثبت بدليل قوى أن المعتقل من المشتبه بهم أو من الخطرين على الأمن العام والنظام، لذلك حدد القانون أن يكون قرار الاعتقال بسبب واضح يقوم عليه اتخاذ ذلك القرار.
وأكدت المحكمة في حكمها، أن السبب الذي تم اعتقال المدعي من أجله كان استناداً إلى قانون الطوارئ الذى بموجبه تم الاشتباه فيه وأسندت إليه تهمت الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وتواصله مع جماعة مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف، كما نسب إليه استغلال الدين كستار لممارسة عمل إرهابي آثم، وضلوعه فى تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.
وأوضحت، أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها قولاً مرسلاً عارياً من الدليل الذى يؤيده، وغير مستند إلى أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم صدر قرار الاعتقال دون التحقق من أسبابه التي وردت في قانون الطوارئ، وهو الأمر الذى يكون معه قرار الاعتقال موسوماً بعدم المشروعية ويكون ركن الخطأ متوافر فى الجهة التى أصدرته.
كما أضافت أن ركن الضرر قد ترتب على الاعتقال من حيث إلحاق الضرر بالمدعى جراء المصروفات التى تكبدها لهيئة الدفاع من أجل الخروج من المعتقل، فضلاً عن الأضرار التى لحقت بسمعته بين الأهل وغيرهم بانتمائه إلى المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام.