هل يجب على المرأة تغطية قدميها عند الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تتساءل بعض النساء عن حكم الشرع في صلاة المرأة دون تغطية قدميها.. ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك اختلافاً بين الفقهاء حول هذا الأمر إلا أن الراجح وهو هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وجاء نص المنشور كالتالي: "الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفان والقدمان، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة."