مع بدء التطبيق.. إجراءات ورسوم ترخيص المحال العامة وفقا لنص القانون
حددت وزارة التنمية المحلية موعد بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث أوضحت أنه سيبدأ التطبيق الفعلي للقانون بداية من الأحد المقبل، مع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبموجب القانون أصبحت جميع المحال التجارية ملزمة بالتقدم للحصول على التراخيص.
وبموجب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
وراعى قانون المحال العامة تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
إجراءات ترخيص المحال العامة
وحدد الفصل الثاني من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إجراءات التراخيص، حيث نصت المادة 9 أنه يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.
فيما نصت المادة 10 على أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ووفقا للقانون لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
فيما أوضحت المادة 11 أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.