اعتمد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، دراسة أعدها المستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، تستهدف تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة وتشمل مقترحات ستعرض على الجهات المختصة للنظر فيها.
يأتي ذلك في ختام الفعاليات العالمية لمحاربة كافة أشكال العنف التي تستهدف النساء والفتيات، وضمن حملة "الـ16 يومًا" التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.
أعد دراسة "خطورة العنف الإلكتروني بصفة عامة وضد المرأة على وجه الخصوص" المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وراجعها كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار الدكتور محمد رامي نائبي رئيس الهيئة، وتتناول ما يخلفه هذا العنف من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية، فضلًا عن اتساع قاعدة جمهور الفضاء الافتراضي "شبكة الإنترنت" والتطور اليومي لأدوات الاتصال ما يؤدي لصعوبة معرفة الجُناة وتقديمهم للعدالة، إلى جانب كون تلك الجرائم من الجرائم العابرة للأوطان وعادة ما يصاحبها صور أخرى للجرائم كالتهديد والابتزاز.
وشددت الدراسة على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمجابهة العنف الإلكتروني عامة وضد المرأة على وجه الخصوص وتحديد صوره وأشكاله المختلفة وتحديد التدابير الواجب اتخاذها لإزالة المحتويات المسيئة أو الفاضحة التي يتم نشرها دون رضاء المرأة التي تقع ضحية لهذا العنف، وتيسير سبل الكشف عن الجُناة مرتكبي جرائم العنف الإلكتروني.
وأشارت الدراسة إلى أن صور العنف الإلكتروني ضد المرأة يمكن تحديدها في اختراق الخصوصية أو محاولة اختراقها، الإفصاح عن المعلومات الشخصية، التمييز، التنمر، التحرش الإلكتروني، التهديد الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني، نشر المحتويات المُسيئة أو الفاضحة.
وتناولت الدراسة جهود الدولة في تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة عبر تعديل قانون العقوبات بإضافة المادتيْن 306 مكرر أ، 306 مكرر ب بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بتجريم صور التحرش بالمرأة وتشديد العقوبات بشأنها، وكذلك ما نصت عليه المادة 309 مكرر ب المُضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 بشأن جريمة التنمر وتشديد العقوبات بشأنها فضلاً عن إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من صور العنف ضد المرأة كتشديد العقوبة في جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، والحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو المادتين 306 مكرر/أ ، ب.