رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"الدستورية العليا": تعطيل العمل بدستور 1971 لم ينتقص من الحقوق والحريات العامة

17-12-2022 | 14:43


المحكمة الدستورية العليا

دار الهلال

أكدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة التي وردت في دستور 1971، لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص.

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشرة في الوقائع المصرية. 

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في بيان له – إن المحكمة استندت في الحكم إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك.

وذكرت المحكمة أنه رغم تعطيل العمل بدستور 1971، إلا أن تلك الأحكام ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه.