"الوزراء" يوافق على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية فى الدولة
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، من خلال وزارة العدل.
وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالإتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.
كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.