رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سماع مرافعة الدفاع فى مقتل الصحفية «ميادة أشرف»

19-8-2017 | 16:43


واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف"، مرافعاتها عن المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

 

والتمس محامي المتهم الرابع براءة موكله، تأسيسًا على بُطلان الإذن الصادر بتاريخ 5 أبريل 2014، لأنه بُني على تحريات غير جدية، وفق قوله.

ودفعت المرافعة كذلك بتزوير محضر ضبط الأحراز المؤرخ بتاريخ 3 أبريل 2014، المُحرر بمعرفة شاهد الإثبات الثالث، لتصويره واقعة غير حقيقية، موضحًا دفعه بأن مكان ضبط الأحراز الخاصة بالمتهم "مُجهل"، دافعًا كذلك ببطلان الدليل المُستمد من إقرارات المتهمين لعدم مواجهة المتهم بها لـ"قطع الشك باليقين"، ولعدم التأكد من أن تلك الإقرارات الصادرة عن المتهمين قصدت المتهم الرابع تحديدًا.

ودفعت المرافعة بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول بين ما جاء في تحرياته وما قرر به أمام المحكمة، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول وشاهد الإثبات الثالث، وبُطلان الدليل المُستمد من الأحراز التي نسبت حيازتها للمتهم، لعدم عرضها على المحكمة، ولعدم صدور حكم بإعدامها.

 

وتواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر في حق المتهم الرابع، وأنه لم يشترك في هذا التجمهر، وانتفاء علمه بالغرض الخاص بهذا التجمهر، وانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى، وانتفاء ثمة دليل اتهام على المتهم، وانتفاء أركان جريمة إحراز أسلحة وذخائر، بركنيها المادي والمعنوي، وشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جميع التهم المسندة إليه.

 

والتمس الدفاع من المحكمة إجراء معاينة للمكان، الذي أدعى شاهد الإثبات الثالث، رئيس مباحث المرج، أنه عثر به على إحراز خاصة بالمتهم، وأوضح الدفاع بأن المتهم ليس له إقامة بدائرة المرج، وإنما يقطن بدائرة قسم عين شمس.

 

كانت الجلسة بدأت بإشارة القاضي للدفاع إلى تكرار التأخر عن حضور الجلسات مما يؤخر الفصل في الدعوى، قائلاً بأن في القفص من يُمكن أن يُقضى ببراءتهم مُتسائلاً :"مين يتحمل وزر حبسهم؟".

 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.