رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


محكمة «مدني القاهرة» تلزم وزير العدل بإلغاء أمْرَيْ تقدير رسوم قضائية

20-8-2017 | 12:36


قضت الدائرة 4 مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، بإلزام وزير العدل "إلغاء أمْرَيْ تقدير رسوم" بقيمة 50 ألف جنيه للمواطنة دعاء جمال الدين سيد والإقرار بصحة المادة 9 من قانون الرسوم القضائية.
 

وكانت "دعاء" أقامت دعوى، ضد كل من "وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة عابدين".
 

وجاء في أسباب الحكم، أن وقائع الدعوى تتلخص في مطالبة المدعية "دعاء" بإلغاء أمري التقدير "خدمات ونسبي" موضوع المطالبة 10 لسنة 2017؛ فتظلمت المدعية من أمري تقدير الرسوم لها؛ لتجاوزهما مبلغ 50 ألف جنيه.
 

وقالت المحكمة إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير؛ فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبينها القانون.
 

وأضافت: "ولما كان ذلك، وكان وزير العدل- بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء- ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين، تابعة له، ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء؛ مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة".
 

وقالت: "إن البين لها أن المدعية لم يقض لها بثمة شيء؛ ومن ثم فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع دعواه، على نحو ما أفصحت عنه المادة التاسعة من القانون، والذي جاء في فقرتها الأخيرة «في جميع الأحوال؛ يسوى الرسم على أساس ما حكم به» بما يعني بمفهوم المخالفة: أن ما لم يُقض به من طلبات الخصوم؛ فلا يستحق عليه رسوم، ومن ثم فلا يجوز تسوية ثمة رسوم نسبية أو خدمات على المدعية والغاء أمري التقدير".