رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


براءة مسؤولين سابقين بالرقابة المالية من إهدار 350 مليون جنيه

22-2-2023 | 13:47


مجلس الدولة

هويدا على

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، حكما ببراءة كل من ل.ع رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً ، خ.م مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للشئون الهندسية سابقًا ، من تهمة إهدار مبلغ 350 مليون جنيها تمثل قيمة إنشاء مبنيين للهيئة المذكورة بالقرية الذكية حملت الدعوي رقم 204 لسنة 58 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، أغفلت الرد على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بما طلبته ، من بيان بمدد تأخير شركة للتعمير في تنفيذ مشروع إقامة مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية وأسباب ذلك ومبرراته ، وبما ترتب عليه أن سلمت إدارة الفتوى ، بأن الشركة المتعاقد معها لم تتأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في أى من مراحل المشروع ، ومن ثم عدم توقيع غرامة تأخير عليها وهو ما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير دون وجه حق.

ونسبت للمحال الثاني ، قعد عن اتخاذ إجراءات استرداد مبلغ 219605,55 جنيه المنصرفة لشركة الكهرباء نظير قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي.

بداية الواقعة ، شكوى مقدمة من أحد العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص إهدار مبلغ 350 مليون جنيها تمثل قيمة إنشاء مبنيين للهيئة المذكورة بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر وعدم شغلها ، وتأجير مبنى أخر للهيئة بشارع طلعت حرب في ذات الوقت مما أضر بأموال الهيئة، فقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث الشكوى وإعداد تقرير مفصل لحصر المخالفات التي شابت أعمال إنشاء المبنيين المنوه عنهما والذي كانت فحواه أنه قد تم التعاقد بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة القرية الذكية على إنشاء مبنيين للهيئة ، ووصلت تكلفة إنشائهما مبلغ 350 مليون جنيه نتيجة التباطؤ في إجراءات تسليم المبنى.

واستندت المحكمة في حكم البراءة ، إلي ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة لبحث الواقعة ، بانتفاء المخالفة كون هذه المبالغ قد صُرفت نظير أعمال أدتها شركة الكهرباء وعليه تكون المطالبة بردها في غير محلها وتكون والحال كذلك مسؤولية المحال الثاني عن المخالفة المنسوبة إليه قد انتفت على وجه اليقين بما تقضي معه المحكمة ببراءته من المخالفة المنسوبة إليه والمحال الأول.