رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


غدًا.. نظر الطعن على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع

6-9-2017 | 21:30


تنظر الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، غدا الخميس، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية القاضى بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب.

وطلبت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن النيابة الإدارية، فى طعنها على حكم إلغاء تعينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، أمام الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، بالعدول عن طلبها بترك الخصومة، بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 7829، 7873 عاطف فاروق علي بصفته ولى أمر ابنته ياسمين.

كانت  المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاءً مجرداً على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/12/2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.

وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة ،بما يترتب على هذه المخالفة، عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.