النواب يوافق على مواد الإصدار لقانون اقتناء الكلاب .. ومهلة لتقنين الأوضاع
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتضمنت الموافقة على منح مدة سنة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لتوفيق الأوضاع.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53 ) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4 )لسنة 1994 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون (154 ) لسنة 2019، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.
بينما تنص المادة الثانية على أن "يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق لهبتوفيق أوضاعهم طبقا حكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة".
حيث وافق المجلس على اقتراح النائب محمد عبادة بمد مهلة توفيق الأوضاع سنة من صدور اللائحة التنفيذية بدلًا من ستة أشهر.
المادة الثالثة " يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية وشئون البيئة وشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه. ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق".
وتنص المادة الرابعة على أن "يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".
المادة الخامسة "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه".
من جهته تساءل النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "هل في مادة تلغي الأحكام التي تخالف هذا القانون في قوانين كثيرة تتعامل مع أمور مشابهة تخص الكلاب والحيوانات المتوحشة"، فعقب رئيس مجلس النواب "نعم في مادة والمادة واضحة جدًا"، وأوضح رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري أن المادة الرابعة من مواد الإصدار تتعامل مع هذا الأمر.