قال جابر طايع سلطان رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف سابقا، إن الشرع لم يكن يوما حجر عثر أمام الناس، فالوصاية أمر معاملات وليس تعبديا ولا عقائدية، وقد ترك الدين الأمر للناس أمور إدارة معاملاتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم /الخميس/ والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".
وأضاف أن المذاهب الإسلامية والفقهاء الأربع قد اتفقوا أن الوصاية للأب، لكن لم يتفق جميعهم على الجد، لذا فالمسألة ليست محسومة وليست هناك نصوص مقدسة فكل يؤخذ منه ويرد؛ لذا فإن هذه الأمور قابلة للاجتهاد والتطوير.
وأشار إلى أن هناك مذاهب الفقهية أجازت وصاية الأم، فهي كانت شريكة لمؤسسة أركانها الرجل والمرأة أنتجت أطفالا، مؤكدا أن منح الوصاية للأم مباشرة بعد الأب ليس به ما يخالف الشرع.
وهنا علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وقال إن الفقهاء المسلمين اختلفوا في طبيعة الحضانة هل هي ولاية أم مجرد أعمال مادية، ويفهم من هذا الرأي الفقهي أنه لا يوجد نص ثابت بل يتعلق الأمر بالاجتهاد المحض لذا نص القانون مثلا أن الولاية التعليمية للطرف الحاضن.
وأكد أن الباب مفتوح للاجتهاد بما يوافق احتياجات العصر، وأن القانون الحالي لا يمنع الأم أن تكون وصية بل النقاش الحالي يدور على ترتيبها بين من تؤول لهم الوصية.
وبدورها، طالبت منى عبدالرؤوف ممثل حزب الشعب الديمقراطي بوضع تشريع موحد للولاية على المال ودمجه مع القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، وزيادة المبالغ المنصوص عليها في القانون لتتوافق مع العصر الحالي بشكل عاجل، وإعادة تشكيل محكمة الأسرة إذ تعاني من بطء التقاضي؛ بسبب عدم فصل الولايات بين القضاة المسئولين عن الوصاية على الأموال والنفس، وإلغاء المادة 53 الخاصة بالتقادم في حالة رفع دعوى من الصغير على الوصي.
كما طالبت بإعفاء الوصية من الرسوم بسبب طول الإجراءات للوصول للتركة مع عدم توفر سيولة للدفع، والفصل بين المال الخاص للطفل مثل شهادات الإدخار وغيرها وبين التركة التي تؤول للطفل، وإدراج الأملاك أيا كانت دون الحاجة لوجود مستندات التي قد تكون في حيازة الجد أو العم مع ترك الأمر للنيابة للتحري عنها، وإلزام الولي الشرعي بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، وتوسيع مصطلح الطفل عديم الأهلية حتى لا يقتصر على الصغير فقط بل لمن يعانون من أحوال نفسية أيضا.
من جانبها، قالت أمل إبراهيم إسماعيل باحثة في برنامج السياسات العامة بمركز الدراسات الاستراتيجية إن هناك العديد من التعقيدات بقانون للوصاية خاصة اذا كان هناك نزاعات بين الأم وأهل أب الأطفال القصر.
وأوصت بأن الوصاية الكاملة يجب أن تكون للأب والأم وللأم بعد وفاة الأب بالتعاون مع من يكون مؤهلا لتربية الأطفال، كما أوصت بعدم تقليل مستوى معيشة الأطفال عقب وفاة والدهم فيجب أن تكون الوصاية أيضا على المستوى المعيشي بأنه لا يقل عن سابق، وكذلك المستوى التعليمي للأولاد يجب عدم تقليله والحفاظ عليه.
كما أوصت بالحفاظ على أموال القصر والاستثمار فيها حتى لا تقل قيمتها بمرور الوقت حتى وصول الطفل لسن الرشد، مطالبة بإنشاء صندوق لرعاية القصر.
ومن ناحيتها، قالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتورة نسرين البغدادي - في تعقيبها خلال الجلسة - إن هناك مكتبا للنظر في قضايا ومشكلت المرأة بالمجلس القومي للمرأة ويمكن التواصل معه من خلال رقم 15115 .
من جهتها، أكدت النائبة سامية محمد توفيق، عدم وجود نصوص قرآنية صريحة تمنع منح الوصاية للمرأة، منوهة بأنه يجوز تعيين مشرف مع الواصي بحالات كبر سن الجد، مطالبة بعزل نيابة ولاية المال عن المحاكم؛ مراعاة للحالة النفسية للأطفال والأرامل.
بدورها أوصت الدكتورة رضوى جعفر عضو مجلس النواب، بتدريب وتوعية العاملين بالمجلس الحسبي ممن يتعاملون مع الأمهات والأطفال، والتخلي عن المهلة الزمنية المحددة وهي أسبوع واحد، لمثول الأرملة أمام النيابة الحسبية، وعدم ترك مسئولية تحديد ما إذا كانت ستمنح الأم والأطفال المعاش كاملا أم جزءًا منه للخبير بالمجلس الحسبي.
وقال محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة - إن القانون الجنائي ليس الأداة الوحيدة للتعامل مع كافة المواقف ومع طلبات المشرع، ولكن هناك قانون الأحوال الشخصية ورعاية القصر.
من جهتها، قدمت سحر عبدالتواب رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزب المصري العربي الاشتراكي بعض المقترحات التي شملت إضافة تعديل المادة ١٦ لتكون الأم وصيا بالاشتراك مع الولي لإدارة بعض شؤون الأطفال وهو ما يتوافق مع المادة ٣٠ التي
وتنص على جواز تعيين أكثر من وصي للطفل دون انفراد لأحدهم، وتشكيل لجنة دائمة الانعقاد برئاسة رئيس الدائرة النيابية المختصة بمعاونة خبراء نفسيين وماليين للتحقيق في حالات سوء إدارة أموال القصر.
كما اقترحت تحديد جلسة عاجلة لسرعة البت ورفع الوصاية إذا استلزم الأمر، وتخصيص خط ساخن لهذه اللجنة لسرعة البت في أية شكاوى واردة وخاصة في الحالات الطارئة، وإنشاء صندوق لاستثمار أموال القصر حتى لا تقل قيمتها مع الوقت، ووجود قاعدة بيانات ورقمنة الإجراءات لسهولة إتمامها، وتعديل المادة ٢٩ بتحديد أولوية الوصاية للأم وثانيا العم ما لم يكن هناك أخ يتجاوز السن القانونية وأهلا للوصاية وفق القانون.
واقترحت أيضا تعديل المادة ٣٧ بالإعفاء من مبلغ التأمين على مال القاصر فقد تكون التركة عقار أو مرهونات ولا توجد سيولة تسمح بدفع التأمين وقد تكون حالة الأم المادية لا تسمح بالدفع، بجانب سرعة إنهاء إجراءات الحصول على المال اللازم من أموال القصر وتيسيرها في حالة وجود حالات طارئة أو حرجة وتزويد صلاحيات الأم في تلك الحالات.