رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر حيثيات حكم رفض طعن أحمد عز في قضية بطلان نسب توأم زينة

20-9-2017 | 11:40


حصلت الهلال اليوم علي حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار بهجت الليثي وعضوية المستشارين محمد شاكر وشريف الأزهري وبحضور عبد المعز الخطيب وكيل النيابة، وأمانة سر محمد صلاح برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على رفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له، وتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المقرر قانونا أن الحكم لايكون معدوما إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية كصفة القاضى أو زوالها أو تشكيل المحكمة أو قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد أو عدم الاختصاص أو صدوره بعدم إعلان صحيفة الدعوى أو بطلانها أو تغيب أهلية الخصوم ، فالحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو لدفع به فى دعوى أخرى إذ لا يلجأ إلى الدعوى الأخيرة أو الدفع بذلك إلا استثناء من هذا الأصل، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صوابه كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى بذلك سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى به ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه".

وتابعت:" كما أنه من المقرر قانونا أن تزول ولاية القضاء عن القاضى بوفاته أو من تاريخ صدور قرار بعزله أو إحالته للمعاش أو قبول استقالته أو وقفه عن مباشرة عمله بصفة مؤقته، ومن المستقر قانونا أن ندب القاضى للعمل من غير محكمته لايترتب عليه زوال ولايته بمحكمته التى ندب منها ويكون له الحق فى الإشتراك فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التى سمع فيها المرافعة".

واختتمت:" ولما كان رئيس دائرة إثبات النسب المستشار رفيق السعدي قد حضر جلسات المرافعة فى الدعوى رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر والمطلوب بطلان الحكم الصادر فيها والتي حجزت للحكم بجلسة 20 إبريل 2015 ثم انتدب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع اعتبارا من 17 يوينو 2015 فإن توقيعه عى مسودة هذا الحكم يكون صحيحا ولا يلحق الحكم ثمة بطلان من جراء هذا التوقيع، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس من الصحة، وبناء على ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف".