رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

29-5-2023 | 14:52


مجلس النواب

محمد حبيب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضربية على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

جاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضي ما يزيد على مليون و200 ألف جنيه فما فوق؛ حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه، وقد جاء رفع هذه الشريحة من مليون إلى مليون و200 ألف عقب موافقة الحكومة على تعديل مقدم من النائب ضياء الدين داوود؛ حيث طالب بأن تكون زيادة الضريبة 2.5%؜ تبدأ من الشريحة التي يتعدى دخلها السنوي مليونا و200 ألف جنيه.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل يعالج أمورا معينة ويشجع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضح أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

وشدد وزير المالية على أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا أنها ستبقي كما هي وقال الوزير :" لو لدينا إمكان لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقي عليها كما هي" .

ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلا: "نحتاج قبل بداية العام المالي إلى رفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

واستعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.

وقال: يهدف المشروع لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عدد من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وأضافت: أناطت التعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف في الأوراق المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي، وذلك بمنح حافز للشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.

وتابع: في حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولي تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أياً كان عدد مرات الطرح، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.

وأضاف حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين في البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبًا فى سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدة.

وتابع: تشجيعا وتحفيزا للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، فقد قررت المادة 50 من المشروع، إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار المنصوص عليها من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، ودفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسي من خلال الصناديق بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التطبيق كما تم الإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد.

كما تضمن مشروع القانون تعريف "شركة الواقع" بأنها الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يُقدم عنها إقراراً واحد متضمناً حصة كل وارث فيها للتيسير على الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشأة مورثهم تفادياً للمشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي.

كما تضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة 15% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ (10,000) جنيه سنويًا، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون.

وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.

وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و 15% للأشخاص الاعتبارية.

كما تعفى الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.

واتساقا مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتي تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.

بينما شمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التى تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تصرفًا خاضعًا للضريبة، وفي حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.