4 نوفمبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية إعفاء الراشي من العقوبة حال الاعتراف
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تعفي الراشي المعترف بتقديم رشوى من العقوبة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.
وحمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية، مقامة من مصطفى محمد ذكي عبد الصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها”.
وأثارت هذه المادة جدلا داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.