قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعوى عدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون «الضريبة العامة على المبيعات»، وكذا الحكم في دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
وتنص هذه المادة على أن «تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10%».
وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون"، كما تفصل المحكمة أيضا في دستورية القانون رقم 7 لسنة 200 الخاص بلجان التوفيق وفض المنازعات، ولم تقبل المحكمة جميع طلبات مقيم الدعوى الممثل القانوني لشركة آمون للمقاولات.