حكم اختلاف العقيقة بين الذكر والأنثى؟.. «الإفتاء» تجيب
تتساءل الكثير من النساء، عقب ولادة طفلها، عن حكم الشرع في اختلاف العقيقة بين الذكر والانثى، ومن جهتها، أكدت "دار الإفتاء" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العقيقة سُنة مؤكدة يستوي فيها الذكر والانثى.
وجاء نص المنشور كالتالي:
العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).
والأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.