رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مناسك الحج.. حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد أداء الفريضة

18-6-2023 | 19:58


الإحرام

أماني محمد

يواصل المسلمون من شتى بقاع الأرض التوجه إلى الأراضي المقدسة استعدادًا لأداء فريضة الحج، ومن بين الاستعدادات للحج الإحرام من الميقات، والذي يعد بمثابة النية لأداء الحج، وكشف مجمع البحوث الإسلامية حكم مجاوزة الميقات بدون الإحرام.

مجاوزة الميقات بدون الإحرام

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أنه اتفق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام بدون عذر، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام، فالراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم.

وأوضح المجمع أنه لا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.

وأضاف أن دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:

1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.

2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.

أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } . كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.

ما هو الإحرام؟

وأوضح المجمع أن الإحرام يُراد به نية الدخول في النسك (الحج والعمرة) ، حيث أجمع العلماء على أن النسك – الحج أو العمرة- لا بد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا فيه هل هو من الأركان أو من الشروط؟ على قولين، فالقول الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أما القول الثاني: إن الإحرام شرط من شروط صحة النسك، غير أنه شرط من وجه، وركن من وجه؛ أو هو شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء، وذهب إليه الحنفية.

أكد المجمع أن القول المختار  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: -: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

الإحرام دون تلبية

وأوضح المجمع أنه اختلف الفقهاء في حكم الإحرام دون تلبية على قولين، القول الأول: يرى أصحابه أن التلبية شرط في صحة الإحرام، فلا يصح الإحرام دون تلبية، أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق للهدي، وبهذا قال ابن عباس في رواية، وهو رُوِايَة عَنْ عائشة وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وابن حبيب من المالكية، وقد حكاه بعض الشافعية قولا عن الشافعي.

أما القول الثاني: ويرى أصحابه أن التلبية ليست شرطا في الإحرام، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.

وأضاف أن القول المختار هو القول القائل بعدم اشتراط التلبية في الإحرام؛ وذلك لأنها عبادة يصح الخروج منها بغير ذكر، فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم.

وأوضح أن الإحرام ركن من أركان الحج؛ فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطا، كالوقوف والطواف، كما أنها عبادة محضة طريقها الأفعال؛ فلم تصح من غير نية، كالصلاة والصوم فيصح الدخول فيها من غير ذكر، ورغم عدم اشتراط الجمهور للتلبية كشرط لصحة الإحرام فإنهم اختلفوا في حكمها.

وتابع: فذهب المالكية إلى أن التلبية واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام واجب أيضا فإن تركها أول الإحرام وطال الزمن لزمه الدم، أما مقارنتها للإحرام فسنة على الراجح في المذهب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها سنة.

وأكد أن الراجح أنها سنة لعدم وجود الدليل على وجوبها، غير أننا ننبه إلى أن الخروج من الخلاف أولى باتفاق الفقهاء، وهو يتحقق من الحاج والمعتمر بوصله الذكر (التلبية) بالنية.