لكِ.. تعرفي على الإجازات المستحقة في قطاع العمل العام
تتساءل الكثير من النساء العاملات عن الاجازات المُستحقة لهن، في القطاع العام، وعليه، سنستعرض لكِ الاجازات المستحقة للعاملة وفقاً لقانون العمل على النحو التالى :-
1) الاجازة السنوية :
• 21 يوم لمن امضت فى الخدمة سنة كاملة.
• 30 يوم لمن امضت فى خدمة صاحب عمل او اكثر مدة عشر سنوات او لمن تجاوزت سن الخمسين {بشرط مرور عام كامل فى الخدمة}.
• إذا قلت مدة خدمة العاملة عن سنة وامضى فى الخدمة مدة ستة أشهر استحقت اجازة بنسبة المدة التى قضتاها.
• تزداد مدة الاجازة السنوية سواء كانت 21 يوما او 30 يوما حسب الاحوال، سبعة ايام للعاملات اللاتي يعملن فى الاعمال الصعبة او المضرة بالصحة او فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى الجهات المعنية .
• تحدد الاجازة السنوية بمعرفة صاحب العمل حسب ظروف العمل ومقتضياته.
• لايجوز لصاحب العمل قطع اجازة العاملة إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
• إذا رفضت العاملة كتابة القيام بالاجازة سقط حقها فى إقتضاء مقابلها.
• لايجوز ترحيل الاجازة السنوية كاملة ويجوز ترحيل مايزيد عن 15 يوما وهو الحد الادنى للاجازة السنوية التى يجب أن تقوم بها العاملة خلال السنة منها 6 أيام متصلة على الأقل.
• يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الاكثر.
• إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العاملة لرصيد اجازاتها استحقت الاجر المقابل لهذا الرصيد.
• لايجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تاجيلها بالنسبة لرعاية الأطفال.
• للعاملة الحق فى تحديد موعد اجازتها السنوية إذا كانت متقدمة لأداء الامتحان فى احدى مراحل التعليم على ان يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوما على الاقل.
2) الاجازة العارضة :
هى انقطاع العاملة عن العمل لسبب عارض وتكون دون اذن مسبق من رب العمل وهى عبارة عن مدة لاتتجاوز ستة ايام خلال السنة وبحد اقصي يومان فى المرة الواحدة وتحسب من الاجازة السنوية المقررة للعاملة .
3) الاجازات والعطلات الرسمية
تستحق العاملة اجازة بأجر كامل فى تلك الاجازات والمناسبات ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد اقصي ثلاثة عشر يوما فى السنة وفى حالة قيام صاحب العمل تشغيل العامل فى تلك الايام واقتضت ظروف العمل ذلك تستحق العاملة بالاضافة لأجرها عن هذا اليوم مثل هذا الاجر .
4) اجازة اداء فريضة الحج
تستحقها العاملة الذى امضت فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وهى مدة شهر وبأجر كامل وتكون هذة الاجازة مرة واحدة طول مدة خدمتها .
5) الاجازة المرضية
أولاً المنشأة غير الصناعية
• تستحق العاملة بالمنشأت غير الصناعية والذى يثبت مرضها تعويضاً للأجر يعادل 75% من أجرها اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
• يستمر صرف التعويض طوال مدة مرض العاملة أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
• تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العاملة لصاحب العمل بمرضها ولا بد من إبلاغ هيئة التأمين الصحى بمرض العاملة وتاريخ إبلاغها بمرضها ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض لمدة لاتجاوز 180 يوم فى السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت الاجازة المرضية عن 180 يوم بالاضافة الى إستنفاذ رصيد اجازتها السنوية يتم احتساب بقية الايام إجازة بدون مرتب.
• تلتزم هيئة التامينات الاجتماعية بصرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضي للعاملة المريضة بالمنشأة غير الصناعية ولا تتحمل جهة العمل اى تعويض عن الاجر للاجازة المرضى إلا ان العرف جرى فى كثير من الشركات على صرف الفرق بين ما تتحصل عليه العاملة من تعويض عن الاجر من التامينات الاجتماعية وبين أجرها الشامل .
• تلتزم هيئة التامينات الاجتماعية بتحمل مصاريف إنتقال المريضة بوسائل الانتقال العادية إلى مكان العلاج اذا كان مكان العلاج خارج المدينة التى تقيم بها المريضة وتتحمل وسائل الانتقال الخاصة اذا قرر الطبيب المعالج ان حالة المريضة لاتسمح بإستعمالها وسائل المواصلات العادية .
ثانياً المنشأة الصناعية
• للعاملة التى تثبت مرضها فى المنشأت الصناعية الحق فى اجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بجر يعادل 75% من أجرها ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائها.
• للعاملو أن تستفيد من متجمد اجازتها السنوية إلى جانب ما تستحقه من اجازة مرضية، كما لها أن تطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة سنوية إذا كان لها رصيد يسمح بذلك وبعد مرور عام يتم تحويل العاملة الى اللجنة الطبية لبيان درجة عجزها.
• تقوم هيئة التامينات الاجتماعية بصرف 75% من أجر العاملة اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
• يقوم صاحب العمل بصرف مقابل الاجازة المرضية عن الاجر الشامل مخصوما منه ماتم صرفه من التامينات.
6) إجازة الوضع
• تستحق العاملة التى أمضت فى خدمة صاحب عمل او اكثر عشرة أشهر اجازة وضع مدتها تسعون يوم بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط تقديم شهادة طبية موضحا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوما التالية للوضع ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
• للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كا مـل ، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
• تخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
7) اجازة رعاية الطفل
• يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذة الاجازات لاكثر من مرتين طوال مدة الخدمة .
• للعاملة فى الدولة وقطاع الاعمال العام الحصول على اجازة رعاية طفل لمدة سنتين وتستحق ثلاث مرات طوال مدة الخدمة وتتحمل الجهة التى تعمل بها العاملة إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملاً فـأكثر الحـق فـي الحصـول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
• بالنسبة للعاملة فى الدولة وقطاع الاعمال العام تتحمل الجهة التى تعمل بها إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها.