رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"الهلال اليوم" تنشر تقرير "مفوضى الدستورية" بإلزام الدولة بتعويض أصحاب العقارات

18-2-2017 | 00:50


 

 

حصلت "الهلال اليوم" على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، التى أوصت فيه بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ".

 

واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، فإنه استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء ومدة سريانها.

 

ويكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء"، المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، وهو الأمر الذى يجب معه تعويضهم تعويضا عادلا.

 

وأكد التقرير أن الاستيلاء دون مقابل يُعد مصادرة خاصة لا تجوز إلا بحكم قضائى، كما أنه يجب أن يكون مؤقتا، فلا يجوز أن يكون متراخيا إلى غير حد، أو موكولا إنهاؤه إلى السلطة التقديرية لمصُدره، وإلا أصبح قيداً على الملكية.

 

كما أن الاستيلاء على أموال بذاتها لا يصون حرمتها ولو ظل سند ملكيتها بيد أصحابها، وأن الأصل فى سلطة الاستيلاء على العقارات أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود لمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير.

 

وأضاف التقرير أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقارات - حتى مع قيام الضرورة الملحة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار أثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطاً جوهرياً لازماً لممارستها.

 

وذكر التقرير أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قانون الطوارئ هو محض نظام استثنائى قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بإمكانات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة، بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد.

 

ويجب على السلطة التى حددها قانون الطوارئ وتتمثل فى رئيس الجمهورية أو من ينيبه أن تتقيد بالغاية المحددة من قانون الطوارئ وبما لا يخرج عن الوسائل التى تتفق مع أحكام الدستور.

 

وأشار التقرير إلى أن الأصل فى سلطة الاستيلاء على العقار أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود، ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير، وأن يكون مداها موقوتاً بمدة محددة، فإذا طال زمن الاستيلاء، وصار ممتداً دون قيد، انقلب عدواناً على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعاً.