رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


فتاوى دينية

28-9-2017 | 17:00


د.رشدى شحاتة أبوزيد – رئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق حلوان

[email protected]

هل تبحثين عن استشارة متخصصة فى أي من أمور الدين، فقط ما عليك سوى مراسلتنا أسبوعيا باستفسارك حيث يجيب عليك د. رشدى شحاته أبو زيد رئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق حلوان، وفقا لصحيح الدين، بكل ما يساعدك في مواجهة أي التباس ويتوافق وتعاليم ديننا الحنيف، كونى على تواصل معنا عبر البريد الإلكترونى .

هل يجوز إعطاء زكاة مالى للعاملن بمؤسستى الصناعية، علما بأن منهم من هم فى أمس الحاجة لهذا المال نظرا لقلة دخولهم وكثرة متطلبات أولادهم وأسرهم؟

يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك فهم أولى من غيرهم؛ لأنك تعرفن حاجتهم إلى المساعدة، وأنتِ أقرب الناس إليهم بعد أهليهم وذويهم، لكن بشرط أن تخرجيها خالصة لوجه الله تعالى، ولا ترجن من ورائها منفعة دنيوية كأن تحثيهم بذلك على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم الَْلِط بن الزكاة والعيدية والمكافأة التشجيعية وغير ذلك من المِنَح التي اعتادوا عليها، فالزكاة واجب شرعي وما سواها من المِنَح واجب عرفي، وينبغي أن تخبرى العاملن أن هذا المبلغ ليس له أى علاقة بالعمل، وليس من الضروري أن تُصَرِّحي بأنه زكاة منعا للإحراج، والأعمال بالنيات كما جاء في الحديث الصحيح.

أحيانًا لا تتوفر لديَّ سيولة مالية وقت وجوب زكاة المال، فهل يجوز لي أن أخرجَها على مراحل، لاسيما أن هناك من الفقراء مَن يحتاجون إلى مساعدة شهرية، ولو أعطيتها لهم كلها في وقت واحد لأنفقوها على عَجَل وظَلُّوا في حاجة ماسَّة إلى المساعدة بعد عدة أيام؟

ليس لك أن تؤخري الزكاة عن موعدها، وعليك أنْ تُدَبِّرَي المالَ الذي تزكن به كما تُرصن على توفير المالَ لسداد الشيكات والكمبيالات إذا حان وقت سدادها، فحق الله تعالى أولى بالاهتمام «دَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء » كما قال الرسول «صلى الله عليه وسلم ،» ويجوز إخْراِجَ زكاة المال على مراحل وبالتقسيط المريح بشرط أن تكون مُعَجَّلة لا مُؤَجَّلة، بمعنى أنك تخرجن زكاة العام القادم في العام الحالي، وتعطن الفقراءَ الذين تعرفينهم مساعدة شهرية، فإذا حال عليك الحَوْل – أى العام المالى - وتبقى عليك شيء وجب إخراجه فورا، وفي ذلك تيسير عليك وعون لمن تساعدينهم، وقد ورد أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قبل زكاة عمه العباس

لعامن مُعَجَّلن لشدة حاجة المسلمين إلى المال كما في مسند البَزَّار، وفي المسألة خاف والأصح ما ذكرناه وهو ما عليه أكثر الفقهاء، لأن الزكاة حق للفقراء، وتعجيلها يُعد من باب التطوع الذي يُثاب عليه الإنسان.

هل يجوز إخراج زكاة المال ملابسَ أو أقواتٍ ضرورية مما يحتاج إليها الفقراء، فأنا أخشى أن يستغل البعض هذه الأموال حال إخارجها فى شراء ما حرمه الشرع، وترك أولادهم جوعا ومحتاجن؟

الأصل في زكاة المال أن تخرج مالً، وكذلك زكاة التجارة، ولكن يجوز إُخْراِجَ بعضها ملابس وأدوات كتابية وسلع نافعة وأقوات وغير ذلك مما لا غنى للفقير عنه، وذلك إذا كنت تيقنت أنك إذا أعطيته نقودًا أنفقها في غير وجهها، والأعمال بالنيات.

متى تجب الزكاة على التجارة؟ وهل هى كزكاة المال؟

زكاة التجارة كالمال يُشتَرط وجوبها على المسلم بلوغُ الحَوْل ومِلْك النِّصَاب، والمراد بالحَوْل سنة هجرية تبدأ من وقت توافَّر المال لدى المسلم، مع بلوغه النصابَ الشرعي وهو ما يساوي ثمن 85 جرامًا من الذهب بحسب سعر اليوم الذي تجب عليه فيه الزكاة، فإن مَلِكَ نصابا في أول رجب مثاً فليُخْرِجْ زكاتَه في آخر يوم من جُمادى الآخرة، ولا يتأخر كثيرًا عن هذا الموعد؛ لأن الفقراء أَوْلى بتعجيل حقوقهم، وعلى التاجر أن يقيِم بضاعتَه بسعر اليوم الذي تجب عليه الزكاة فيه بسعر الجملة لا بالسعر الذي سوف تباع به، ثم يضع ثمنَها مع ما يملك من مال، فإذا بلغ النصاب أُخرِج زكاتَه على كل 1000 جنيه 25 جنيها، وإن كان المال بالعملة الأجنبية أخرج الزكاةَ بالعملة الأجنبية، أو قام بتحويلها إلى العملة المحلية.