١٥ أكتوبر.. نظر دعوى إسقاط عضوية سامح عاشور من «المحامين»
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٥ أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامي، التي طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة.
واختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالي للكمبيوتر.
واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم في سوهاج بالمحضر الإداري الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالي للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماة.
وأضافت الدعوى، أن الهدف من اختصام النائب العام هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب.