رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


10 سنوات إنجازات.. قوانين تحمي حقوق ذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي

23-8-2023 | 13:01


ذوي الهمم

بسمة أبوبكر

على مدار 10 سنوات من الإنجازات، أولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، وحرص الرئيس السيسي على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وبالفعل تم إنجاز العديد من الخدمات والمبادرات وتم تنفيذ عدد من القوانين والتشريعات لصالحهم.

القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كانت هناك العديد من التعديلات التشريعية الخاصة بذوي الهمم منذ تعديل الدستور بعام 2014 حتى 2023 حيث حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتضمن الدستور المصري الصادر في  عام 2014 وتعديلاته تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.

ووفقا للمادة (53) من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ونصت المادة 81 – على إلتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وطبقا للمادة (214) والتي تنص على أن: " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها". 

تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والقانون رقم 10 لسنة 2018:

  • عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
  • إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق و  احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
  • خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
  • حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
  • التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
  • الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
  • ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
  • تعيين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.و  تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.

كما صدر القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم "50 مكررا"، نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى".

 

كما نص القانون على إنشاء صندوق قادرون وفقا  لقانون 200 لسنة 2020  ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى :

  • العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
  • المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .
  • المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
  • العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .
  • إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
  • التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

صدورالقانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون باختلاف ، وتضمن القانون، أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية، وذلك علي النحو التالي:

  • 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس.
  • 200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
  • 100 مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
  • 100 مليون جنيه، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما ألزم القانون الجهات سابقة الذكر، بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف، قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2023/2024.

 

ونصت حيث المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بند 4 على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، للحصول على سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة المعفاة من الجمارك إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

كما أنه لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.