رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر حيثيات الحكم في قضية «أحداث الطالبية»

11-10-2017 | 11:45


أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الطالبية»، وحرق سيارة خاصة بقناة فضائية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول و السجن 7 سنوات للمتهم الثاني (طفل).


وأكدت المحكمة، أن الحكم جاء بعد الاطلاع على مواد القانون و بعد الاطلاع وتلاوة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد المداولة.


وأوضحت المحكمة خلال حيثياتها أن واقعة الدعوى على ما استقرت عليه صورتها بعقيدة المحكمة من الإحاطة بكافة أوراقها وما اتخذ بشأنها من إجراءات التحقيق والمحاكمة تتحصل في أنه عقب صلاة الجمعة بتاريخ 21/2/2014 خرجت مسيرة تجمهرية حاشدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين يزيد قوامها عن الخمسة أشخاص، وضمت المتهمين الطفل نادر محمد ربيع كامل والبالغ خالد توني علي حسين وآخرين سبق الحكم عليهم يحمل عناصرها زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، واتخذت سبيلها بشارع العروبة ثم شارع عز الدين عمر باتجاه شارع الهرم بهدف ترويع الأهالي وإثارة الفوضى بالمنطقة وبث الرعب في نفوس المواطنين.


وتابعت: «ما إن شاهدو السيارة الرقيمة "ور - 8276" التابعة لقناة التحرير الفضائية والتي كان يقودها شاهد الإثبات الأول عمرو عاشور إبراهيم محمد، و يقف أعلاها شاهد الإثبات الثاني مصطفى كمال عبد العزيز سيد، حال قيامة بتصوير هذا التجمهر غير أنه ولظنهم عدم حيدة هذه القناة عن الحق والحيادية، وأنها تقوم بمهاجمة جماعة الإخوان المسلمين في بثها، وما أن شاهدوها حتى قام بعضهم بأتلاف السيارة وصعد المتهم الطفل نادر محمد ربيع كامل وآخرون سبق الحكم عليهم أعلاها، حيث أسقطوا المصور مصطفى كمال عبد العزيز سيد و أطرحوه أرضا و أتلفوا أدوات التصوير والبث المباشر وسرقوا منة حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بمناظرة النيابة العامة «كدمات خفيفة - احمرار بالرقبة - جرح قطعي بالركبة اليمنى».


كما أشعلوا النيران بالسيارة سالفة البيان بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة داخلها والتعدي على السائق عمرو عاشور إبراهيم محمد وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق الصادر من مستشفى الهرم والمتضمن «وجود كدمات بالظهر و الذراع الأيسر»، وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره ألفان وتسعمائة جنيه، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي حاصلة تكدير الأمن و السكينة العامة، وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر وبث الرعب في نفوسهم، وبضبط المتهمين عُثر بحوزة المتهم خالد توني علي حسين وآخر سبق الحكم عليه على مطواة وكذا نبلة حديدية و مبلغ خمسة عشر ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين استدلالا أقروا بانتمائهم وتعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين كما تعرف كلا من شاهدي الإثبات الأول والثاني سالفي الذكر على المتهم الطفل نادر محمد ربيع كامل وآخرين سبق الحكم عليهم.


وقالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة على صورتها  المتقدمة قد ثبت لها صحتها واستقام الدليل على إسنادها إلى المتهمين مما شهد به كل من عمرو عاشور إبراهيم - سائق السيارة- ومصطفى كمال عبد العزيز – المصور - والملازم أول مصطفى علي محمد على و النقيب هيثم يحيى  عبد الشافي بالتحقيقات ومن تقرير الأدلة الجنائية والعرض القانوني للمتهمين ومن تعرف المجنى عليهم على بعضهم ومن التقرير الطبي للمجنى عليه - سائق السيارة-  من مستشفى الهرم و من مناظرة النيابة العامة للمجنى علية – المصور - مبين به الإصابات.

وتابعت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الحريق الذى نشب بالسيارة المذكورة والتابعة لقناة التحرير الفضائية نتيجة إيصال مدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كإلقاء عدد من الزجاجات الحارقة «مولوتوف» المعبأة بكمية من مادة الجازولين "وقود السيارات" المعجلة على الاشتعال بداخل صالون السيارة – و بفحص العينتين المرفقتين من حادث حريق سيارة قناة التحرير تبين انهما يحويان على آثار الجازولين وهي مادة بترولية معجلة للاشتعال.

وردت المحكمة على الدفوع القانونية المقدمة من دفاع المتهمين والتي التمسوا البراءة تأسيسا عليها، حيث قالت المحكمة أنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة.


وعن الدفع بشيوع الاتهام في جريمة التجمهر فردت المحكمة قائلة أن توافر نية المتهمين جميعا فى الاشتراك فى التجمهر مع علمهم بالغرض الإجرامي الذى يهدفون إليه و هو ما يتحقق به تضامنهم فى المسؤولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا لهذا الغرض إذ أنها وقعت نتيجة نشاط أجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن من قبيل الجرائم التي استقل بها احد المتجمهرين ومن ثم يكون الدفع غير سديد ترفضه المحكمة.


وعن ما أثاره الدفاع من التناقض في أقوال شهود الواقعة  فمردود عليه بأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.


وحيث أنه عما أثاره الدفاع من القول بعدم جدية التحريات فمن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فأنه لا يعدوا أن يكون قولا مرسلا لا ينال مما أطمأنت له المحكمة ليس التحري فحسب أنما تعرف- المجنى عليهما - السائق والمصور على المتهم بديوان القسم واتهموه أيضا هو وأخرين  بالتعدي عليهما  بالضرب ويتطابق ذلك مع ما جاء بالتقرير الطبي.

ولهذه الأسبـاب، حكمت المحكمة: أولًا حضوريًا بمعاقبة المتهم خالد تونى على حسين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية، بمعاقبة المتهم الطفل نادر محمد ربيع كامل بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليه بلا مصروفات جنائية، ومصادرة المضبوطات.