هل يجوز تبديل النذر وإخراج قيمته بما يزيد عن ثمنه؟.. الإفتاء تجيب
تتساءل كثير من النساء عن حكم الشرع في تبديل النذر وإخراج قيمته بما هو أفضل منه.
ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحكم الشرعي في هذا الأمر من خلال المنشور التالي: "تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه".
وتابعت: "والأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين."