كتبت :نيرمين جمال
قدم المجلس القومي للمرأة اليوم، إلى الحكومة مقترحًا بمشروع قانون للطلاق الشفوي «يحمي الأسرة من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه».
وبحسب المشروع الذي أعده «القومي للرأة» فإنه «لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد»، وهذا اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء.
واستند مشروع القانون على نص المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 التي تنص على «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
وتابع المجلس القومي للمرأة أنه من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه: «لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية» أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميًا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج.