رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


قانون جديد للمرور يمنع بيع السيارات مرتين دون توثيق

22-2-2017 | 18:27


أوضح  المستشار حسام عبد الرحيم ، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء،  وافق على مشروع قانون تسجيل وقيد المحررات،  والذي يتضمن زيادة المدة  المخصصة لتسجيل الإيجارات لتسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين.  

وأضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة  الدائم اليوم الأربعاء  أن المشروع يهدف إلى إعطاء مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة وزيادة كده التسجيل أو قيد الإيجارات أو السندات التى ترد على منفعة عقار من 9 سنوات إلى 20 سنة والمخالفات والحولات من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن القانون تضمن اختزال مرحلة الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 ايام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد ، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض امين السجل العيني وإجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الارسال.

كما تضمن القانون رفع حظر تسجيل العقود التى تبلغ 20 الف جنيها فأكثر إلا إذا كان موقعا عليها محامي إلى مليون جنيه وأكثر وقصر دور مكاتب الشهر العقارى على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من كل الشهر بدلًا من تحصيل الضريبة وتوريده المصلحة الضرائب العقارية .

وأضاف أن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام قانون 66 لعام 73 المرور في مادتين 19 و22 بشأن نقل ملكية المركبات لغيره، مؤكدًا أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود وأن يتم تسجيل العقد و أن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة.

ولفت الوزير إلى أن سن القوانين والتشريعات اختصاص وزارة العدل.