رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الأزهر للفتوى» يوضح أنواع صدقة التطوع.. ويؤكد أن «الجارية أعظم أجرا»

1-2-2024 | 13:39


الصدقة المالية

أماني محمد

حدد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنواع صدقة التطوع، حيث تعد الصدقات من أنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى وحث عليها الشرع الحنيف.

الصدقات المالية

وأوضح الأزهر للفتوى أنه رغّبت الشريعةُ الإسلامية في الصدقة وحثّت على الإنفاق في كل أنواع البر وأوجه الخير، حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [ البقرة: 254]، {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]، والصدقةُ قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري].

وأشار إلى أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية، فالصدقة غير الجارية هي المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأكد أن الصدقة الجارية فهي ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

وأكد أن الصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]

 

الصلاة خلف المدفأة

وأكد المركز ، في فتوى سابقة له أم صلاة المسلم خلف موقد النار جائزة، والمدفأة الكهربائية لا تُعَدُّ نارًا، مشيرا إلى أنه ينبغي على المسلم أن يُقبل على أداء الفريضة في خشوع وسكينة، وأن يتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك.

وأضاف أن من أوقد نارًا بغرض التدفئة، وكان مَوقِدُ النار في جهة قبلته، وصلى؛ صحت الصلاة دون حرج، على قول جماهير العلماء، إلا أن بعض الفقهاء قد كرهوا أن يجعلها المصلي أمامه؛ لأن أناسًا اتخذوها من دون الله؛ ‌قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (ويكره ‌أن ‌يصلى ‌إلى ‌نار ). [المغني]، والاحتياط للعبادة أولى.

وأوضح أن كان للمسلم حاجة في وضع موقد النار أمامه كمراقبة النار واتقاء أذاها، أو نشر الدفء؛ سيما الذين يعملون في الحراسات ليلًا؛ فعلة الكراهة منتفية في هذه الحالة.

ولفت إلى أن لمدفأة الكهربائية ليست نارًا ولا ينطبقُ عليها كلام بعض الفقهاء عن حكم الكراهة المذكور، مؤكدا أنه يجوز للمسلم أن يُصلي واضعًا المدفأة الكهربائية أمامه في حال البرد الشديد دون حرج؛ سيّما إذا كان هذا أدعى لتحصيل الخشوع والاطمئنان في الصلاة.