رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يناقش 29 مادة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

11-2-2024 | 16:21


مجلس النواب

دار الهلال

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، من مناقشة 29 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ورأى تأجيل مناقشة باقي المواد إلى جلسة قادمة.

وكان النائب الدكتور عبد الهادي القصبي استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا، واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السـن، وافتتـاح أندية رعاية نهارية لهم.

كما يهدف المشروع إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم، وكذلك تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

ويٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، ويكون للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعي الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.

كما يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي، كما لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم، مع إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وجاءت أحكام مشروع القانون في تسعة أبواب، تناول الباب الأول أحكاما عامة وتعريفات، والثاني تضمن حق المسن في الحصول على مساعده ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأميني مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن .

وخصص مشروع القانون الباب الثالث للتأكيد على التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية، بحيث تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، وفي حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانونا وهذا في حال الاتفاق، أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها، بينما إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن .

وتضمن هذا الباب من المشروع أيضا حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه ، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

ونصت مواد المشروع على إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذي يتعرض لإضطراب نفسي، أو عقلي، على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذي تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

وتم أيضا إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وتناول الباب الرابع حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، وتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وأتاح الباب الخامس للمسن المشـاركة في الحياة السـياسية والاجتماعية، فيما تم تخصيص الباب السادس للحماية القانونية والقضائية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

وتضمن الباب السابع بعض الإعفاءات للمسن، من أهمها منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الإثرية وغيرها من الإعفاءات، فيما نص الباب الثامن على إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.

وتناول الباب الأخير العقوبات في حالة تعرض المسن لإحدى حالات الخطر أو في حالة الأفعال التي يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.