بعد فتح باب التصالح.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتقنين مخالفات البناء
بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التصالح؛ لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، بـ 341 مركزًا تكنولوجيًا موزعة في جميع المحافظات.
ومع فتح باب التصالح، يتساءل الكثير من المواطنين حول قيمة التصالح في مخالفات البناء.. وماهي الأوراق المطلوبة لذلك، وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل ذلك.
أسعار التصالح على مخالفات البناء
وتباينت أسعار التصالح في مخالفات البناء حسب المساحة المراد التصالح عليها، حيث جاءت كالتالي:
- سجل سعر التصالح في مخالفات البناء حتى 250 متر، بـ 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وفي القرى بـ 125 جنيه.
- وبلغ سعر التصالح في مخالفات البناء أكثر من 250 متر حتى 500 متر، بـ 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وفي القرى بـ 250 جنيه.
- ووصل سعر التصالح في مخالفات البناء أكثر من 500 متر حتى 1000 متر، بـ 2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وفي القرى بـ 1000 جنيه.
- وسجل سعر التصالح في مخالفات البناء أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر، بـ 3000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وفي القرى بـ 2000 جنيه.
- وبلغ سعر التصالح في مخالفات البناء أكثر من 2000 متر حتى 4000 متر، بـ 4000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وفي القرى بـ 3500 جنيه.
- ووصل سعر التصالح في مخالفات البناء أكثر من 4000 متر، بـ 5000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وكذلك القرى.
مستندات التصالح
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الأوراق المطلوبة؛ لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، حيث تصحب المستندات التالية مع نسخة رقمية منها:
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جديــة التصالح، وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٦ ، ٧) من اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقریر هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (۲أ) باللائحة.
ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (۲ب) باللائحة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أوصورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- تقديم مستند تحديد تاريخ المخالفة البنائية.
وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع، يرفق بالطلب بالإضافة إلى ما سبق المستندات التالية:
- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، أو إدارة المساحة العسكرية.
- إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.
وبالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفق بالطلب المستندات الآتية:
- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط تنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
- إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1) باللائحة.