رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


البرلمان يوافق على تعديل قانون إنشاء المجلس الأعلى للثقافة

26-2-2017 | 18:32


وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة في ضوء تعديلات الصياغة التي أدخلها عليه مجلس الدولة.

كان المجلس وافق في جلساته السابقة على مشروع القانون وأحاله إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته.

وقال "هيكل" إن التعديل يهدف إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المنوط بها، والتي تم إنشاءه من أجلها، وهى رسم السياسات الثقافية للدولة، ولذلك حرص على إعادة تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة «التقديرية-التفوق-التشجيعية» وتلافى السلبيات التي أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التي يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة والذي يعتبر احد أهم المجالس التي تحكم التوجه الفكرى والثقافى وتحكم السياسة الثقافية المصرية.

وينص التعديل على أن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية.

ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.

كما يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه.

 

وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.