رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


متى يسمح للموظفة بأخذ ساعة راحة من العمل؟.. شكاوى قومي المرأة يجيب

2-6-2024 | 00:31


المرأة العاملة

مروة لطفي

تتساءل كثير من النساء العاملات عن الحالات التي يسمح فيها للموظفة الحصول على ساعة للراحة.

ومن جهته أوضح مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،.. أن للموظفة الحق في الحصول على راحة لمدة ساعة إذا كانت من ذوي الإعاقة، أو ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، كذلك الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ، وذلك وفقاً للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016  والتي تنص على التالي:

" تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وأضاف مكتب شكاوي المرأة أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت أيضاً على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

 -الموظف ذي الإعاقة.

- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهدف الإعاقة.

-الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

-الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.