للموظفات.. تعرفي على شروط الترخيص بالعمل لنصف الوقت
قد تواجه المرأة العاملة أحد الظروف الحياتية، فتكون في حاجة للحصول على يومين أجازة من العمل أسبوعياً،.. فهل يسمح القانون للموظفة أن تعمل نصف الوقت؟
وحول هذا السياق أوضح مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،.. أنه يمكن للسلطة المختصة الترخيص للموظفة بأن تعمل ثلاثة أيام أياً ما كان عدد أيام العمل، وفي هذه الحالة تحصل على (65%) من الأجر الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة،.. وذلك طبقا لنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 " يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
وأستطرد مكتب شكاوي المرأة أن المادة 147 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت أيضاً أنه "يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أياً ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة."