فتاوى الأضحية.. حكم إعطاء جلدها للجزار كأجر.. وماذا إن تضررت حين الإضجاع؟| خاص
أوضح الدكتور أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر، الحكم الشرعي فيما يتعلق بإعطاء "الجازر" جلد الأضحية كأجر لها، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ الناس في ذبح الأضاحي.
وقال المالكي، لـ"دار الهلال"، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إعطاء الجازر جلد الأضحية كأجر، كذلك لا يجوز بيع أي شيء من الأضحية بأي حال من الأحوال؛ لأن الأضحية تعينت، أي أصبحت لله (عزوجل).
واستدل بما ورد عن علي بن أبي طالب، قال: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" رواه مسلم.
وبسؤاله حول إذ تعرضت الأضحية للضرر حين الإضجاع؛ للذبح، قال العالم الأزهري، إن هناك في الفقه الإسلامي مايسمى بـ"طروء" فأنا لو اشتريت الأضحية، وهي خالية من العيوب، وطرأ عليها خلل أو عيب يمنع الإجزاء، كعور -على سبيل المثال لا الحصر- فجمهور أهل العلم على إن كان هذا العيب طرأ على الأضحية بعد أن كانت خالية من العيوب، فإنه يذبح ويجزئه عن الأضحية.
وتابع بالقول:"فالعيب هو القديم لا الطارئ بعد تسمية الأضحية أو النذر" موضحاً أن هذا رأي الإمام الشافعي والإمام مالك (رضوان الله عليهما).
واستشهد على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، "فأمرنا أن نضحي به" رواه بن ماجه.
حكم الأضحية
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، أي إنه لا إثم في تَركها يفوت المسلم خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادراً على القيام بها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، منهم أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه، موضحة أن من قال بأنها سنَّة مَن ذهب إلى أنها سنَّة عين، لا تجزئ إلا عن صاحبها فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها سنَّة عين في حق المنفرد، وسنَّة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهو ما تميل إليه الإفتاء، فالشخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولو بالشاة الواحدة؛ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: "كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً"، بحسب الإفتاء.
وأهل البيت الواحد هم من تلزم الشخص نفقتهم، ومعنى كونها سنَّة كفاية سقوط المطالبة عن الجميع بفعل الواحد منهم، لا حصول الثواب لكل منهم، إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب.