رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


التشكيل الحكومي الجديد.. كيف نظم الدستور إجراءات التعديل الوزاري ومنحها الثقة من البرلمان؟

20-6-2024 | 15:16


مجلس النواب

أماني محمد

يترقب المصريون موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، محددا عددا من التكليفات والأولويات على أجندة الحكومة الجديدة.

وحدد الدستور المصري آلية تكليف رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة وكيفية حصولها على الثقة واليمين الدستورية التي يؤديها أعضاء الحكومة، وكذلك حدد دور مجلس النواب، ووضعت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية العمل في هذا الشأن.

وصرح مصدر حكومي أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بأن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون خلال ساعات، موضحا خلال تصريحاته لإكسترا نيوز، أن المشاورات بشأن التشكيل الوزاري ما زالت مستمرة.

 

تشكيل الحكومة الجديدة

ووفقا لنص الدستور المصري، في المادة 146، فإنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

ونصت المادة على أنه إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وحددت أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه مادة على ستين يوما، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

وقالت المادة إنه فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

شروط اختيار الوزراء

ووضعت المادة 164، شروط اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، حيث يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

فيما يشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

وقالت المادة إنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

ونصت المادة 165 على أنه يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

دور البرلمان في تشكيل الحكومة

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد وضع الفصل الثالث منها آليات مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة، إذ نصت المادة 126 على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وقالت إنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وتابعت المادة أنه إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وأضافت أنه إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

تكليف الرئيس السيسي لمدبولي

وكان الرئيس السيسي، قد كلف  الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.