رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"سجن وغرامات"...محظورات العملية الانتخابية الأردنية 2024

10-9-2024 | 10:09


الانتخابات

دار الهلال

مع بدء العملية الانتخابية النيابية 2024 في الأردن، لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين على أساس حزبي بنسبة 25% من مقاعده وزيادة "الكوتة" للمرأة وربط قبول أوراق الترشح للقوائم بزيادة عدد المرأة والشباب، حددت الهيئة المستقلة للانتخاب، مجموعة من المحظورات والإجراءات التي لا يجب على المرشح أو الناخب أن يفعلها سواء داخل مراكز الاقتراع المنتشرة في أنحاء المملكة أو خارج هذه المراكز.

التصويت العلني

"التصويت العلني ممنوع؛ وهو خرق لمبدأ أساسي للانتخابات وموجود في الدستور في المادة 67" حيث إن الانتخاب "عام، وسري، ومباشر" وغير ذلك يعتبر خرقا، هكذا حذر رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يرد للهيئة أي ملاحظات حول حجز بطاقات شخصية لأي ناخب أو ناخبة؛ لكن سيتم التعامل مع أي ملاحظة ترد بجدية ضمن القانون.

وأشار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة،إلى أن القانون يجرم التصويت العلني بسجن أو غرامة مباشرة، ويحول للمدعي العام وتحجز هوية الناخب إذا تكرر هذا النوع من التصويت؛ بسبب الضغوطات في الدائرة أو المنطقة.

"المال الأسود"

من المعروف وحسب قانون الانتخابات الجديد في الأردن لن يكون هناك أي تمديد لعملية الاقتراع بعد الساعة 7 مساء اليوم لأن هذا يحتاج إلى تشريع جديد وليس في يد أي جهة أو شخص، وعند سؤال أحد المراقبين المحليين على العملية الانتخابية -رفض الكشف عن اسمه- بشأن سبب إلغاء التمديد في القانون الجديد، أوضح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن التمديد كان في الماضي والانتخابات السابقة يؤدي إلى حدوث ظاهرة الرشوة الانتخابية أو ما يطلق عليه هنا في الأردن "المال الأسود" أي شراء الأصوات.

وقال إن بعض المرشحين كانوا يعرضون صوت الناخب إلى مزاد علني مع الساعات الأخيرة يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن هناك أيضا بعض الناخبين كانوا ينتظرون ولا يقومون بأداء دورهم الانتخابي حتى اللحظات الأخيرة من أجل الضغط على المرشحين لرفع سعر الصوت /على حد قوله/.

وأشار إلى أن القانون الجديد حدد مواعيد الاقتراع دون تمديد وبالتالي لن يتأخر الناخب عن الإدلاء بصوته وكذلك لأن يستطيع بعض المترشحين بالمزايدة على صوت الناخب.

محظورات الاقتراع

يحظر دخول مراكز الاقتراع والفرز على غير المصرح لهم بموجب أحكام هذا القانون، كما يمنح رئيس لجنة الاقتراع والفرز صلاحية إخراج المخالفين من المركز فورا سندا لنص المادة 59 من قانون الانتخابات الجديد، وفي حال امتناع المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية، وهي حمل سلاح ناري أو أداة خطرة في مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وإدعاء العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها كذبا، وارتكاب أي من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(24) من القانون.

كما يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية، وهى احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، وانتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة، وأثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة، وعبث بأي صندوق اقتراع أو جداول انتخابية أو أوراق اقتراع أو سرقها أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

جرائم أعضاء اللجان الانتخابية

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عضو من أعضاء اللجان الانتخابية أو الموظفين المعنيين بعمليات الاقتراع والفرز إذا ارتكب أحد الأفعال التالية، وهى إدخال اسم شخص غير مستحق في الجداول الانتخابية أو حذف أو عدم إدخال اسم مستحق، وتقديم بيانات كاذبة في طلبات الترشح أو المحاضر أو الوثائق الانتخابية، والاستيلاء على وثائق انتخابية بغير حق أو إخفاؤها أو تزويرها، وتأخير عملية الاقتراع دون سبب مشروع أو إيقافها دون مبرر أو التباطؤ فيها، وعدم فتح صندوق الاقتراع أمام المترشحين أو مندوبيهم قبل بدء الاقتراع، وقراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها، والامتناع عن تنفيذ أحكام الاقتراع أو فرز الأصوات أو مخالفتها بقصد التأثير في النتائج، توجيه الناخبين للتصويت لمترشح أو قائمة معينة.

ولم يرحم القانون أي مخالف حيث تسقط جرائم الانتخاب المنصوص عليها والسابقة في هذا القانون بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

البطاقة الشخصية

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب.

وفي إطار تسهيل إجراءات حصول المواطنين على البطاقة الشخصية، أوضحت الهيئة أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي اليوم يوم الاقتراع، لتمكين المواطنين من استخراج أو تجديد بطاقاتهم الشخصية.

وبدأ الأردنيون صباح اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2024 على أساس حزبي بنسبة 25% من مقاعد المجلس العشرين لأول مرة في الحياة النيابية الأردنية.

ويحق لنحو 5 ملايين و115 ألفا و219 أردنيا وأردنية التصويت في الانتخابات التي انطلقت في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي الأردني، فيما من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء من نفس اليوم دون تمديد بحسب قانون الانتخابات الأرني الجديد.