رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


في اليوم العالمي للمساواة في الأجر... قوانين تضمن حقوق المرأة العاملة

18-9-2024 | 09:35


الأستاذة إيمان العربي المحامية بالنقض والدستورية العليا

فاطمة الحسيني

نحتفل في 18 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي للمساواة في الأجور، وذلك للتأكيد على أهمية منح نفس الأجر عن العمل دون أي تمييز اجتماعي، بين الرجال والنساء، ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض مع محامية أهم القوانين المصرية التي كفلت حق المرأة العاملة، وحمايتها حال التعرض لأحد أشكال الاضطهاد في مكان عملها...

ومن جهتها قالت الأستاذة إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح خاص لبوابة " دار الهلال"، أن الدساتير المصرية وغيرها من القوانين والمواثيق الدولية تضمن حقوق المرأة العاملة، التي تعاني من تمييز في الأجر وما يرتبط به من فروق واضحة في التوظيف وساعات العمل وأحيانا في الترقيات وتقلد بعض المناصب الخاصة أسوة بزملائهم من الرجال، ومن أهم تلك القوانين ما يلي:

قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978، والقوانين المكملة له، والذي أقر أنه لا تميز بين الرجل والمرأة في سن الإحالة للتقاعد أو في الحق في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أي استحقاقات مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد.

يحظر قانون العمل المصري التمييز في الأجور بسبب الجنس، ويؤكد على أن النساء العاملات تسري عليهن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم، حيث حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 88 وحتى المادة 97، عددا من الضوابط بشأن أجور العاملين، فارضا عقوبات على من يخالف تلك الضوابط والأحكام ويضر بالصالح العام، وفي هذا الإطار، حظرت المادة (35)، من أحكام القانون، التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، و حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا، ونظم إجازات الوضع.

منح قانون العمل فى المادة 91، المرأة العاملة التي أمضت 10 أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الكامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع.

الدستور 1971 حتى 2014 أقر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، دون فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ويلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

أقرت المادة الأولي من قانون الخدمة المدنية، التمييز بين الموظفين، ونصت على أن " الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها ولخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

أقرت المادة 71 من قانون الطفل أنه "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ،  فضلاً عن مدة الراحة المقررة،  الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وقعت الدولة المصرية على الكثير من المواثيق الدولية التي تضمن حق المرأة العاملة، ومن أهمها اتفاقية التميز ضد المرأة "السيداو"، حيث تتضمن المادة 11 من الاتفاقية كافة أشكال المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.