رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«العقد مستمر».. ما مصير المالك والمستأجر بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن الإيجار القديم؟

12-11-2024 | 14:52


قانون الإيجار القديم

محمود غانم

أثار حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل حول مستقبل العلاقة بين المالك من جهة، والمستأجر من جهة أخرى، في ظل الحكم الذي يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.

والسبت، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

ووفقًا لحيثيات القرار الصادر من المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر

وحول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يقوم على عنصرين؛ الأول هو امتداد العقد - وهو ما لم تتطرق إليه المحكمة- والثاني تثبيت القيمة الإيجارية الذي طالبت المحكمة بزيادته، مشددًا على أن العقد مستمر.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن هناك حكمًا للمحكمة الدستورية صدر منذ فترة نص على أن الامتداد محصور لمرة واحدة، وذلك ردًا على امتداد عقد الإيجار القديم إلى أحفاد الأحفاد.

وأوضح أن هناك سيناريوهات كثيرة، بشأن الزيادة في قيمة الإيجار؛ منها أن تكون تدريجية وليس دفعة واحدة، وسيناريو آخر لزيادة سنوية، مطالبًا بوضع قانون جديد.

وأكد بدوره على أن المجلس سيحاول اختيار ما يحقق مصلحة المالك والمستأجر معًا، سواءً بزيادة قطعية أو تدريجية، مضيفًا أن الزيادة ستختلف من منطقة لأخرى، ومن شارع لآخر؛ بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة دون شطط بالزيادة أو النقصان.

حكم المحكمة الدستورية العليا

 وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون تنص على: "فتقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقًا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة لذلك".

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأضافت أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.