رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر حيثيات حكم "الأمور المستعجلة" بعزل الحارس القضائى لنقابة المعلمين

2-3-2017 | 14:49


أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حيثياتها، في حكمها بعزل الحارس القضائى على نقابة المعلمين، “على فهمى شرف”، وإجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد خلال 6 أشهر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار هشام النوواى، وعضوية المستشارين ماجد سامى وحاتم أيوب، وأمانة سر محمد منير.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن لدى مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها، تبين أن الحارس القضائى الحالى تم تعيينه بموجب حكم قضائى فى عام 2014، وأوكل إليه استلامها وإدارتها وتحصيل ريعها وسداد مصروفات، وكافة أعمالها الإدراية والمالية، وأن يقدم حسابًا لذوي الشأن بما تسلمه وبما أنفقه.

وأضافت الحيثيات، أن تقديم الحارس القضائى للحساب إلتزامًا قانونيًا عليه، مؤكدة أنه ثبت لها أن "فهمى" لم يقدم أو يودع كشوف حساب عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه النقابة 2 أبريل 2014 حتى 26 ديسمبر 2016، وهى كامل فترة الحراسة القضائية.

ولفتت إلى أن قاضى الأمور المستعجلة أن يستبين الموقف السلوكى للحارس القضائى، ومراقبة ما قام به من المأمورية المكلف بها بحيث لا يضر بالأموال المفروض عليها الحراسة.

ورفضت المحكمة طلب مقيمى الدعوى تعيينهم بدلًا من الحارس القضائى، وقالت "إذ بادى للمحكمة من خلال وقائع الدعوى أن تعيينهم سيترتب عليه تعارض مصالح ذوى الشأن ونشوب الخلافات بين أعضاء النقابة بين المؤيدين والمعارضين حول تعيين "المدعين" مما يضر بها وبمصالحها ولذلك ترفض المحكمة الطلب وتقضي بتعيين حارس قضائى من الجدول".

وعن طلب مقيمي الدعوى تعديل مهمة الحارس القضائي ومأموريته إلى الدعوة لانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء جدد بكافة الفروع، قالت المحكمة إن بالنظر إلى حكم فرض الحراسة الصادر في 2014 نجد أن المحكمة في أسبابها ومنطوقها رتبت حكمها أن المخالفات سبب فرض الحراسة بعدما ثبت ارتكاب مجلس النقابة السابق لمخالفات مالية بتعيين حارس قضائي لحين اجراء انتخابات.

وزادت: "لقاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب ذوى المصلحة تعديل مأمورية الحارس القضائى، وفقًا ما استجدت من وقائع النزاع المطروحة عليها".

وأكدت أن وقائع النزاع في الدعوى المطروحة أمامها تستدعي تعديل مهمة الحارس القضائى، بأن تصبح مأموريته الدعوة لعقد جمعية عمومية لاجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية فى اللجان النقابية والفرعية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 على أن يتم الانتهاء منها فى غضون 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، بجانب إدارة النقابة مع لجنة من أقدم 5 أعضاء بالنقابة.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا بعزل الحارس القضائي الحالى لنقابة المهن التعليمية على فهمى، والمعين بموجب الحكم الصادر 2014، واستبداله بحارس قضائى صاحب الدور بالجدول.

وألزمت المحكمة الحارس الجديد استلام النقابة وإدارتها مع تشكيل لجنة من أقدم 5 أعضاء لمعاونته، كما ألزمته بالدعوة لجمعية عمومية لاجراء انتخابات والانتهاء منها فى غضون 6 أشهر، على أن تنتهى مهمته واللجنة المعاونة بصدور نتيجة الانتخابات.

وألزمته المحكمة أيضًا بإيداع كشف حسابه وتقرير بإدارته خلال المدة، وأضافت المصاريف والأتعاب على عاتق الحراسة.

وحملت الدعوى رقم 1431 لسنة 2016 مستأنف مستعجل، وأقامها الدكتور محمد زهران، ويحيى المنشاوى، وسمير عطية محمد.

وكانت محكمة أول درجة قضت فى أكتوبر الماضى، بعدم الاختصاص فى الفصل بدعوى أقامها محمد زهران رئيس تيار استقلال المعلمين، طالبت برفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين، إلا أن زهران تقدم باستئناف على الحكم.

كانت ذات المحكمة قضت فى إبريل 2014، بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى تسلمها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.