عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. تصل للحبس والغرامة
حدد القانون المصري عددًا من العقوبات الرادعة على سارقي التيار الكهربائي، ومن يستهل جريمتهم من الموظفين، صونًا للمال العام وحفظ حق الدولة.
ومن ناحيته، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك شروطًا لصحة محضر سرقة التيار الكهربائي، والتي يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، كما يأتي:
شروط محضر سرقة التيار الكهربائي
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
كما يطالب سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
عقوبة الموظف في حالة تسهيل مخالفة توصيل الكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات
1. العقوبة الأساسية:
يعاقب الموظف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تطبق العقوبة على الموظف في الحالات التالية:
توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني، وبالمخالفة لأحكام القانون.
علم الموظف بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود عذر قانوني.
2. عقوبة التكرار (العودة):
إذا عاد الموظف لارتكاب نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.