رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تخصيص أراض لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في الإسكندرية

14-11-2024 | 16:19


اجتماع مجلس الوزراء

حسن محمود

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.

 كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2,14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4,48 فدان و1,35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5,54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3,11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.  

كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.

ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.