رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تصل للحبس ..التعدي على الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون

25-11-2024 | 02:03


تعذيب الحيوانات

هويدا علي

يعتبر التعدي على الحيوانات أو تعذيبها جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وفقًا لنصوص المواد 355، 356، و357 من قانون العقوبات. حيث تنص المادة 355 على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه لكل من يتعمد قتل أو تعذيب حيوان من دواب الجر، الركوب، المواشي، أو تسميم الأسماك في المجاري المائية. وتشدد المادة 356 العقوبة إلى الأشغال الشاقة أو السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات إذا ارتكبت هذه الجرائم خلال الليل. أما المادة 357، فتفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر مع الشغل وغرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه لكل من يقوم بقتل أو تسميم الحيوانات المستأنسة أو يتسبب في إلحاق ضرر كبير بها. كما تنص على إخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمراقبة الأمنية لمدة تتراوح بين عام وعامين، كإجراء احترازي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.