رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


5 فئات.. مجلس النواب يحدد حالات استحقاق معاش «تكافل» وشروط استمرار صرفه

3-12-2024 | 13:34


مجلس النواب

محمد حبيب- محمد إبراهيم

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفئات المستحقة لدعم "تكافل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وحدد مشروع القانون في المادة 8 منه الفئات التي تستحق الدعم النقدي المشروط تكافل، بواقع 5 فئات.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أنه يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

شروط صرف معاش تكافل

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

كما وضعت المادة (9) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث تنص على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يشار إلى أن القانون حدد المخاطبين بقانون  الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل الاعتبارات التي تقدرها الدولة.